السيد الخوئي

89

كتاب الطهارة

والمجنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم وإن وصف الكفر كافر وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ( 1 ) والطفل الأسير تابع لآسره إن